وأخرجه أحمد (١١٣٧٧) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، والترمذي (١٦٥١) من طريق حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن جهضم اليماني، بهذا الإسناد ولفظ الترمذي مختصر بذكر النهي عن شراء المغانم حتى تقسم. وانظر تمام تخريجه في "المسند". وأخرج عبد الرزاق (١٤٣٧٤)، وابن أبي شيبة ٦/ ١٣٢ عن ابن عباس موقوفًا: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم، ولا الصوف على ظهورها. وانظر "سنن الدارقطني" (٢٨٣٥) - (٢٨٣٨). قلنا: كل هذه البيوع داخلة في بيع الغرر، وقد ثبت النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة السالف برقم (٢١٩٤). ويشهد للنهي عن شراء المغانم حتى تقسم، حديثُ ابن عباس عند النسائي ٧/ ٣٠١ بإسناد صحيح. وحديث أبي أمامة عند الدارمي (٢٤٧٦) بإسناد صحيح. وضربة الغائص: قال ابن الأثير: هو أن يقول له: أغوص في البحر غوصة بكذا فما أخرجته، فهو لك، وإنما نهي عنه، لأنه غرر. (٢) حديث صحيح، هشام بن عمار قد توبع. =