للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ

٢٥٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ (ح)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْن (١).


= وأخرجه الترمذيُّ (١٥٢٩) من طريق ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: "ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه" وقد سلفت هذه الزيادة عند المصنف برقم (٢٥٦٤)، وقال الترمذيُّ: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم ابن إسماعيل يُضعف في الحديث. وقال أبو حاتم كما في "علل الحديث" ١/ ٤٥٥: هذا حديث منكر لم يروه غير ابن أبي حبيبة.
(١) إسناده صحيح من جهة عبد الله بن محمَّد الزهري، أما إسناده الأول، ففيه شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وهو وإن كان سيئ الحفظ، متابع. أبو حَصين: هو عثمان بن عاصم بن حُصين الأسدي، ومطرف: هو ابن طريف الكوفي.
وأخرجه أبو داود (٤٤٨٦) من طريق شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٥٢) من طريق سفيان الثوري، عن أبي حصين، به.
وأخرجه النسائي (٥٢٥٣) من طريق الشعبي، عن عمير بن سعيد، به.
قوله: "لم يسن فيه شيئًا" قال البيهقي في "سننه" ٨/ ٣٢٢: إنما أراد -والله أعلم- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنّه زيادة على الأربعين، أو لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين. والله أعلم. قلنا: وسيأتي عن علي رضي الله عنه برقم (٢٥٧١) أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جلد شارب الخمر أربعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>