وانظر ما بعده. وقال الترمذي: وهو قولُ سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويُصنع به ما يُصنع بغير المحرم. وقوله: "أوقصته راحلته" الوقص كسر العنق ودقها، يقال: وقصته وأوقصته بمعنى. (١) في الأصول: أعقصته، والتصويب من هامش (م) ولفظ البخاري (١٢٦٦): فأقصعته أو قال: فأقعصته، قال الحافظ قوله: "فأقصعته، أي: هشمته، يقال: أقصع القملة: إذا هشمها، وقيل: هو خاص بكسر العظم، ولو سُلِّمَ، فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة، وفي رواية الكشمينهي بتقديم العين على الصاد، والقعص: القتل في الحال، ومنه قعاص الغنم، وهو موتها. (٢) إسناده صحيح. أبو بشر: هو جعفر بن إياس. وأخرجه البخاري (١٢٦٧)، ومسلم (١٢٠٦) (٩٩ - ١٠١)، والنسائي ٥/ ١٩٦ و ١٩٧ من طرق عن أبي بشر، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٥٩). وانظر ما قبله.