للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٨٤م - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوقَصَتْهُ (١) رَاحِلَتُهُ، وَقَالَ: "لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا" (٢).

٩٠ - بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ

٣٠٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ


= وأخرجه البخاري (١٢٦٥) و (١٨٣٩)، ومسلم (١٢٠٦) (٩٤) و (٩٥) و (١٠٣)، وأبو داود (٣٢٣٩) و (٣٢٤٠)، والنسائي ٥/ ١٩٦ من طرق عن سعيد بن جير، به.
وانظر ما بعده.
وقال الترمذي: وهو قولُ سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويُصنع به ما يُصنع بغير المحرم.
وقوله: "أوقصته راحلته" الوقص كسر العنق ودقها، يقال: وقصته وأوقصته بمعنى.
(١) في الأصول: أعقصته، والتصويب من هامش (م) ولفظ البخاري (١٢٦٦): فأقصعته أو قال: فأقعصته، قال الحافظ قوله: "فأقصعته، أي: هشمته، يقال: أقصع القملة: إذا هشمها، وقيل: هو خاص بكسر العظم، ولو سُلِّمَ، فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة، وفي رواية الكشمينهي بتقديم العين على الصاد، والقعص: القتل في الحال، ومنه قعاص الغنم، وهو موتها.
(٢) إسناده صحيح. أبو بشر: هو جعفر بن إياس.
وأخرجه البخاري (١٢٦٧)، ومسلم (١٢٠٦) (٩٩ - ١٠١)، والنسائي ٥/ ١٩٦ و ١٩٧ من طرق عن أبي بشر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٥٩).
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>