(١) في (س) وحدها: السفر. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢)، وأبو داود (٢٠٢٢)، والترمذي (٩٧٠)، والنسائي ٣/ ١٢١ - ١٢٢ و ١٢٢ من حديث عد الرحمن بن حميد، به. وهو في "مسند أحمد" (١٨٩٨٥)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٠٦). والصدَر، بفتح الصاد والدال، أي: بعد الرجوع من مِنى، قال الإمام النووي في "شرح مسلم": معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرمُ عليهم استيطانُ مكة، وحكى عياض أنه قول الجمهور، قال: وأجازه لهم جماعة، يعني بعد الفتح، فحملوا هذا القولَ على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه، قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم، وأن سكنى المدينة كانت واجبة لنصرة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومواساته بالنفس، وأما غير المهاجرين، فيجوز له سكنى أي بلد أراد، سواء مكة وغيرها بالاتفاق.