للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا، بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وأَظْفَارٍ" (١).

٣٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

٢٠٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ


(١) إسناده صحيح. حفصة: هي بنت سيرين أخت محمَّد.
وأخرجه البخاري (٣١٣) و (٥٣٤٣)، ومسلم بإثر (١٤٩١): (٦٦) و (٦٧)، وأبو داود (٢٣٠٢) و (٢٣٠٣)، والنسائي ٦/ ٢٠٢ - ٢٠٣ و ٢٠٦ من طريق حفصة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٧٩٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٠٥).
قوله: "ثوب عَصْبِ" قال السندي: بفتح فسكون: هو برود يمنية يُعصَبُ بها غزلها، أي: يُربط ثم يصبغ وينسج، فيبقى ما عُصِب أبيض لم يأخذه صبغ. وقيل: برود مخططة، قيل: على الأول يكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج. قلت (القائل السندي): والأقرب أن النهي عما صبغ كله، فإن الإضافة إلى العصب تقتضي ذلك، فإن عمله منع الكل عن الصبغ، فتأمل.
أدنى طهرها: أول طهرها.
نَبْذة: هو القليل من الشيء.
قُسْط: قال النووي: القُسط والأظفار معروفان من البخور، رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>