للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا" (١).

٨ - بَابُ الْخَمْرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

٣٣٨٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا" (٢).


= قال الحافظ ابنُ حجر في "الفتح" ١/ ٥٥٤: قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبر بتحريمها مرةً بعد أُخرى تأكيدًا. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون تحريمُ التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها، والله أعلم.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢)، والنسائي ٧/ ١٧٧ من طريق عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٧١)، و "صحيح ابن حبان" (٦٢٥٣).
قال السندي: قوله: "باع خمرًا" الظاهر أنه باعها لعدم علمه بالحديث، وقول عمر: قاتل الله سمرةَ، ليس المراد به اللعن، وإنما المراد به إظهار الغضب للتنبيه على أنه جهل في غير محلِّه، واللائق بحال العاقل أن لا يجهل مثله، وإن يجهل فلا يُباشر مثل هذا العمل إلا بعد التفتيش عن حقيقته.
وقوله: "فجملوها" أي: أذابوها.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد السلام بن عبد القدوس. =

<<  <  ج: ص:  >  >>