للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠ - بَابٌ فِي اعْتِكَافِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ

١٧٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ

عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ (١).


= وأخرجه البخاري (٢٠٣٣) و (٢٠٣٤) و (٢٠٤١) و (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣)، وأبو داود (٢٤٦٤)، والترمذي (٨٠١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٩٠) و (٣٣٣١) و (٣٣٣٤) من طرق عن يحيى بن سعيد، به، واقتصر الترمذي على قوله: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل مُعتكَفَه. وليس عند البخاري في الموضع الثاني والثالث ولا عند النسائي في الموضع الثاني ذكرُ وقت دخوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المعتكَف.
وهو في "مسند أحمد (٢٤٥٤٤)، و "صحيح ابن حبان" (٣٦٦٦) و (٣٦٦٧).
وقوله: فلم يعتكف في رمضان، واعتكف عشرًا من شوال، معناه أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انصرف من الاعتكاف ذلك الشهر بعينه، كما يوضحه رواية حماد بن زيد عن يحيى ابن سعيد عند البخاري (٢٠٣٣) حيث قال فيها: فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرًا من شوال. وبذلك تتفق رواية عمرة هذه مع رواية عروة بن الزبير عن عائشة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجها البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢) (٥).
(١) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختِياني، ونافع: هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (٢٠٣٢) و (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦)، وأبو داود (٣٣٢٥)، والترمذي (١٦٢٠)، والنسائي ٧/ ٢١ و٢١ - ٢٢ و ٢٢ من طرق عن نافع مولى ابن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٥) و (٤٥٧٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٧٩) و (٤٣٨٠) و (٤٣٨١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>