للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْنُ مَاجَه: سَمِعْتُ عُثْمَانَ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ- يَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ، يَعْنِي حَدِيثَ: "الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بن ماجه: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.

٢ - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

٢٥١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ" (١).

٢٥١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ -يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ- عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ


(١) إسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله. وكيع: هو ابن الجراح.
وأخرجه أحمد (٢٧٥٩) و (٢٩١٠) و (٢٩٣٧)، وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٧٦١، والدارقطني (٤٢٢٩) و (٤٢٣٥) و (٤٢٣٢) و (٤٢٣٦)، والحاكم ٢/ ١٩، والبيهقي ١٠/ ٣٤٦ من طرق عن حسين، بهذا الإسناد.
وأخرج البيهقي ١٠/ ٣٤٦ من طريق سعيد الثوري والحكم بن أبان -فرَّقهما-، عن عكرمة، عن عمر قال: إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عتقت وإن كان سقطًا. وعكرمة لم يسمع من عمر.
وأخرجه أيضًا من طريق خصيف الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر. وخصيف ضعيف. قال البيهقي: والصحيح حديث سعيد الثوري والحكم بن أبان. يعني دون ذكر ابن عباس.
قلنا: لكن صح عن عمر من طريق أخرى، أخرجها مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٧٦ عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يُورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة. وجمهور أهل العلم على قول عمر رضي الله عنه هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>