للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣ - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

٢٠١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، حَدّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ" (١).


= وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٤/ ٤٧ بعد إخراجه الحديث: إسناده صحيح متصل. قلنا: وإنما حسن إسناد هذا الحديث، لأن إسماعيل بن عياش روايتُه عن أهل الشام مستقيمة عند أهل العلم، وهذا منها.
(١) إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن محمَّد الفَزوي وعبد الله بن عمر العُمري.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٣٦٧٩)، وأبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" ١/ ١٦٣، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ١٦٨، وفي "معرفة السُّنن والآثار" (١٣٨٧٢) من طريق إسحاق بن محمَّد الفروي، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (٤٨٠٠) و (٧٢٢٠)، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٨٠٨، والدارقطني (٣٦٧٧) و (٣٦٧٨) و (٣٦٨٠)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ١٦٩، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٠٣١) وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الزهري، وهو متروك الحديث.
وعن علي بن أبي طالب موقوفًا عند سعيد بن منصور (١٧٢٢)، والبيهقي ٧/ ١٦٨، ولكنه مرسل.
وعن ابن عباس موقوفًا عند عبد الرزاق (١٢٧٦٩) و (١٢٧٨١)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨٤ و ١٨٥ والبيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ١٦٨، وفي "المعرفة" (١٣٨٦٩) من طرق عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل زنى بأخت امرأته -وبعضهم يقول: بأم امرأته- قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته. وقد صححَ إسنادَه الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>