(١) إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن محمَّد الفَزوي وعبد الله بن عمر العُمري. وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٣٦٧٩)، وأبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" ١/ ١٦٣، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ١٦٨، وفي "معرفة السُّنن والآثار" (١٣٨٧٢) من طريق إسحاق بن محمَّد الفروي، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (٤٨٠٠) و (٧٢٢٠)، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٨٠٨، والدارقطني (٣٦٧٧) و (٣٦٧٨) و (٣٦٨٠)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ١٦٩، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٠٣١) وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الزهري، وهو متروك الحديث. وعن علي بن أبي طالب موقوفًا عند سعيد بن منصور (١٧٢٢)، والبيهقي ٧/ ١٦٨، ولكنه مرسل. وعن ابن عباس موقوفًا عند عبد الرزاق (١٢٧٦٩) و (١٢٧٨١)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨٤ و ١٨٥ والبيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ١٦٨، وفي "المعرفة" (١٣٨٦٩) من طرق عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل زنى بأخت امرأته -وبعضهم يقول: بأم امرأته- قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته. وقد صححَ إسنادَه الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٥٦.