للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ

٣٢٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ (١).


= وأخرجه أبو داود (١٨٥٣) من طريق ميمون بن جابان، عن أبي رافع الصائغ، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: "الجراد من صيد البحر" وإسناده ضعيف، ميمون بن جابان جهله ابن حزم والبيهقي، وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه، وذكره العجلي وابن حبان في الثقات!
قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله.
(١) إسناده ضعيف جدًا. إبراهيم بن الفضل -وهو المخزومي- متروك الحديث.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٩/ ١١٩ من طريق سهل بن يحيى بن سبأ الحداد، عن الحسن بن علي الحلواني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به. لكنه ذكر النحلة بدل الضفدع. ثم نقل الخطيب عن الدارقطني أن سهل بن يحيى وهم فيه، وأن الصحيح أن الزهري إنما رواه عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قلنا: يعني الحديث الآتي بعده.
وفي باب النهي عن قتل الضفدع ما أخرجه أحمد (١٥٧٥٧)، وأبو داود (٣٨٧١) و (٥٢٦٩)، والنسائي ٧/ ٢١٠ من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دواء، وذكر الضفدع يُجعل فيه، فنهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قتل الضفدع. وإسناده صحيح.
وعند عائشة عند عبد الرزاق (٨٣٩٢) وإسناده صحيح، ولفظه: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "كانت الضفادع تطفئ النار عن إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيه" فنهى عن قتل هذا، وأمر بقتل هذا.
وفي باب النهي عن قتل الصُرد والنملة والهدهد حديث ابن عباس الآتي بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>