وأخرجه أبو داود (٥٢٦٧) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٣٠٦٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٤٦). الصُّرَدُ: قال الدميري في "حياة الحيوان" ١/ ٦١٢: هو طائرٌ فوقَ العصفور يصيد العصافير، وهو أبقع ضخم الرأس يكون في الشجرة نصفه أبيض ونصفه أسود ضخم المنقار، له برثن عظيم لا يُرى إلا في سفعة أو شجرة، لا يقدر عليه أحد، وهو شرس النفس شديد النفرة، غذاؤه من اللحم، والأصح تحريم أكله. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به، فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم فيه، لا أنه حرام. وأما قتل النمل فمذهب الشافعية: لا يجوز، لهذا الحديث، والمراد النمل الكبير السليماني كما قال الخطابي والبغوي، وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز، وأطلق أحد فقهاء المالكية جواز قتل النمل إذا اَذت. وقال الخطابي في "معالم السُّنن" ٤/ ١٥٧: يقال: إن النهي إنما جاء في نوع منه خاص، وهو الكبار منها ذوات الأرجل الطوال، وذلك أنها قليلة الأذى والضرر، ونهى عن قتل النحلة لما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد فنهيه عن قتلهما يدل على تحريم لحومهما، وذلك أن الحيوان إذا نُهي عن قتله، ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه، ألا ترى أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.