للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

١٨٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَفَّانُ، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ" (١).


= ويشهد له حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم (١٢١٨) وفيه: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه ...
وقوله: فلا يُوطئن فرشَكم مَن تكرهون. قال الخطابي في "معالم السُّنن" ٢/ ٢٠٠: معناه: أن لا يأذَن لأحد من الرجال يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب لا يرون ذلك عيبًا، ولا يعدونه ريبة، فلما نزلت آية الحجاب، وصارت النساء مقصورات نهى عن محادثتهن والقعود إليهن، وليس المراد بوطء الفرش ها هنا نفس الزنى، لأن ذلك محرم على الوجوه كلها، فلا معنى لاشتراط الكراهية فيه ...
وعوانٍ: أسيرات، جمع عانية، والكلام على التشبيه.
(١) صحيح لغيره دون قوله: "ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر ... "، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جُدْعان.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٢٨ و ٤/ ٣٠٦، وأحمد (٢٤٤٧١) من طريق حماد ابن سلمة، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند الترمذي (١١٩١). وإسناده حسن، وصححه ابن حبان (٤١٦٢).
وحديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (١٢٠٠٣). وإسناده قوي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>