وأخرجه البخاري (١٤٩٩) و (٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠)، وأبو داود (٤٥٩٣)، والترمذي (٦٤٧) و (١٤٣١) و (١٤٣٢)، والنسائي ٥/ ٤٥ من طريق ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه البخاري (١٤٩٩) و (٢٣٥٥) و (٦٩١٢) و (٦٩١٣)، ومسلم (١٧١٠)، وأبو داود (٤٥٩٣)، والترمذي (٦٤٧) و (١٤٣١) و (١٤٣٢)، والنسائي ٥/ ٤٥ من طرق عن أبي هريرة. وهو في "مسند أحمد" (٧٢٥٤)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٠٥). وقوله: "المعجماء جبار" العجماء: البهيمة، قال أبو عبيد في "غريب الحديث" ١/ ٢٨١ - ٢٨٢: وإنما سُميت عجماء، لأنها لا تتكلم، وكذلك كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم، وأما الجبار، فهو الهدر، وإنما جعل جرح العجماء هدرًا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب، فإن كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة، فهو ضامن، لأن الجناية حينئذ ليس للعجماء، إنما هي جناية صاحبها الذي أوطاها الناس. وقوله: "البئر جبار": هي البئر يستأجر عليها صاحبها رجلًا يحفرها في ملكه، فتنهار على الحافر، فليس على صاحبها ضمان، وقيل: هي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر ولا مالك تكون في البوادي فيقع فيها الإنسان أو الدابة، فذلك هدر. وأما قوله: "والمعدن جبار، فإنها هذه المعادن التي يستخرج منها الذهب والفضة، فيجيء قوم يحفرونها بشيءِ مسمَّى لهم، فربما انهار المعدن عليهم فقتلهم، فيقول: دماؤهم هدر، لأنهم عملوا بأجرة. وانظر لزامًا "شرح السنة" ٦/ ٥٧ - ٥٨ و ٨/ ٢٣٦ - ٢٣٩ و" فتح الباري" ١٢/ ٢٥٤ - ٢٥٨.