وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٢٣٢، والطبري في "التفسير" (٦٣٣٧)، وابن أبي حاتم في "التفسير" ٢/ ٥٧٠، وابن النحاس في "الناسخ والمنسوخ " ص ١٠١، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٢٦٧، والبيهقي ٦/ ١٤٥ من طرق عن محمَّد بن مروان، بهذا الإسناد. وفي دعوى النسخ نظر، فقد قال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٢٢٣: هذا ليس بنسخ، لأن الناسخ يُنافي المنسوخ، ولم يقل ها هنا: فلا تكتبوا ولا تُشهِدوا، وإنما بين التسهيل في ذلك، ولو كان مثل هذا ناسخا، لكان قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣] ناسخا للوضوء بالماء، وقوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} ناسخًا قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: ٩٢] والصحيح أنه ليس ها هنا نسخٌ، وأنه أمرُ ندبِ، وقد اشترى رسول الله ي الفرسَ الذي شهد فيه خزيمةُ بلا إشهاد. وقد نفى القولَ بالنسخ أيضًا الطبري، وجزم بأن آية الإشهاد مُحكمة، وأن الإشهاد باق على الوجوب، أما أبو عبيد القاسم بن سلام فقال في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٤٦: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول: أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا أن يشاؤوا، للآية الناسخة بعدها، وهو قوله عزو جل: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: ٢٨٣] ويرون أن البيّعين مُخيّران في الشهادة والترك، فهذا ما في نسخ شهادة البيوع.