للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣ - بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ، أَخْبَرَهُ

أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ (١).


= وأخرجه أحمد (١٥٤٥٧)، وعنه أبو داود (٣٤٤٩) عن معتمر بن سليمان، عن محمَّد بن فضاء، بهذا الإسناد.
(١) إسناده قوي، زيد أبو عياش وثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في "الثقات" وصحح له هو وشيخه ابن خزيمة والحاكم، والحديث في "الموطأ" ٢/ ٦٢٤.
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٨) و (١٢٢٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٨. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٥١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٧).
وأخرجه أبو داود (٣٣٦٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، والنسائي ٧/ ٢٦٩ من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما عن عبد الله بن يزيد، به. ولفظ ابن أبي كثير: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال الدارقطني في "السُّنن" بعد الحديث (٢٩٩٤): وخالفه (يعني يحيى بن أبي كثير) مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد، ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس.
البيضاء: الحنطة، والسلت: ضرب من الشعير أبيض لا قِشرَ له، أفاده في "النهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>