وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٥٢١)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٧٠٩)، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ١٥٦، وابن حبان في "روضة العقلاء" ص ١٨٢ - ١٨٣، والطبراني في "الكبير" (٢١٥٦) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وفي الباب عن جابر عند الطبراني في "الأوسط" (٨٦٤٤)، وفي سنده عبد الله ابن صالح وهو سيئ الحفظ، وإبراهيم بن أعين قال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. وأبو عمرو البدي ولم نقف على حاله. وروي عن جابر أيضًا عنده برقم (١٠٢٩) بلفظ: "من اعتُذر إليه فلم يقبل لم يَرِدْ عليَّ الحوض"، وفي سنده علي بن قتيبة الرفاعي، وهو منكر الحديث يروي أحاديث باطلة. وبنحو هذا اللفظ عن أبي هريرة عند الحاكم في "المستدرك" ٤/ ١٥٤، وفي سنده سويد بن إبراهيم أبو حاتم وهو ضعيف، وأفحش ابن حبان فيه القول فرماه بالوضع. المكس: دراهم كانت تُؤخذ من بائع السَّلَع في الأسواق في الجاهلية، وقال ابن الأثير: المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار. (٢) إسناده ضعيف كسابقه.