للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ" (١).

٨ - بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ

٣١٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ


(١) إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس- مدلس وقد عنعنه. ومع ذلك صححه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" ٤/ ١٢٩، والحافظ في "الفتح" ١٠/ ١٥، بينما ضعفه ابنُ حزم في "المحلى" ٧/ ٣٦٤، وابنُ القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٢٩٨ و ٣٠١ ردًا على سكوت عبد الحق الإشبيلي مصححًا له.
وأخرجه مسلم (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٧٩٧)، والنسائي ٧/ ٢١٨ من طريق زهير بن معاوية، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٤٨).
وفي الباب عن رجل يقال له مجاشع من بني سليم سلف قبله.
وعن عقبة بن عامر سلف برقم (٣١٣٨).
وأخرج أحمد (١٤٩٢٧)، وأبو يعلى (١٧٧٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٧٢، وابن حبان (٥٩٠٩) من طريق حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، عن جابر: أن رجلًا ذبح قبل أن يصلي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَتُودًا جذعًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ عن أحدِ بعدك" ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا. وفيه عنعنة أبي الزبير أيضًا.
لكن يشده حديث البراء بن عازب عن خاله أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل الصلاة، فلما سمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهى عن ذلك، قال: يا رسول الله، إن عندي جذعة خير من مسنة! قال: "اجعلها مكانها، ولن تجزئ عن أحدٍ بعدَك" أخرجه البخاري (٥٥٤٥)، ومسلم (١٩٦١)، وهو في "مسند أحمد" (١٨٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>