للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقُدُورِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ" (١).

٤ - بَابٌ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

٣٩٣٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" (٢).


(١) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب. أبو الأحوص: سلام بن سُلَيم.
وأخرجه الطيالسي (١١٩٥)، وعبد الرزاق (١٨٨٤١)، وأحمد في "المسند" (٢٣١١٦)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ١٧٣، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٩٣٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٤٩، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٣١٨)، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ١٢٠ و١٢١، وابن حبان (٥١٦٩)، والطبراني في "الكبير" (١٣٧١ - ١٣٧٩)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٣٥٤ - ١٣٥٦)، والحاكم ٢/ ١٣٤ من طريق سماك بن حرب، به.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٢٢٨: وتتأول النهبة في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة، فلا يُدخلون في القسم، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه، فكل يأخذ بقدر قوته ونحو ذلك، وإلا فنهب أموال المسلمين محرم لا يُشكل على أحد، ومن فعله يستحق العقوبة والزجر.
(٢) إسناده صحيح. وقد سلف برقم (٦٩).
وقوله: "سباب المسلم فسوق" السباب: الشتم الوجيع، وأن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه، والفسوق في اللغة: الخروج، وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان، قال الله تعالى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} [الحجرات: ٧] ففي هذا الحديث تعظيم حق المسلم، والحكم على من سبه بغير حق بالفسق. وقوله: "وقتاله كفر" أي: مقاتلته كفر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>