للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" (١).


= قال الحافظ في "الفتح" ١/ ١١٢: ولم يرد حقيقة الكفر التي هي خروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير من ذلك، لينزجر السامع عن الإقدام عليه، معتمدًا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨] أو أطلق عليه الكفر لشبهه به، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر.
وجاء في ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري من "سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٨٨ للإمام الذهبي ما نصه: رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي: سمعت أبا حازم العبدَوي، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قَرُبَ حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد، دعاني فأتيته، فقال: اشهدْ عليَّ أني لا أكفر أحدًا من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات.
قال الذهبي: وبنحو هذا أدينُ، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدًا من الأمة، ويقول: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:"لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" فمن لازم الصلوات بوضوء، فهو مسلم.
(١) صحيح بما قبله، وهذا إسناد ضعيف، محمَّد بن الحسن وأبو هلال -وهو محمَّد بن سليم الراسبي- فيهما لِينٌ. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ص ١٥٩ (القسم الذي نشره العمروي).
وأخرجه أبو يعلى (٦٠٥٢)، والعقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٥٠، والطبراني في "الأوسط" (٥٧٢٣) من طريق محمَّد بن الحسن الأسدي، به.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٨/ ٣٥٩، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ٣٩٧ من طريق منخل بن حكيم، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. وهذا سند ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>