وأخرجه ضمن قصة حجة الوداع البخاري (٣١٦)، ومسلم (١٢١١)، وأبو داود (١٧٨١)، والنسائي ١/ ١٣٢ و٥/ ١٦٥ - ١٦٦ من طريقين عن عروة، بهذا الإسناد. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١/ ٤١٨: وظاهر الحديث وجوب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما، قال ابن قدامة في "المغني" ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩: ولا أعلم أحدًا قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو، قال الحافظ: وهو في "صحيح مسلم" (٣٣١) عنه، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه. وقال النووي: حكاه أصحابنا عن النخعي. واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشذُ ضفر رأسي أفانقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا". رواه مسلم (٣٣٠)، وفي رواية له: "للحيضة والجنابة" وحملوا الأمر في حديث عائشة على الاستحباب جمعًا بين الروايتين، أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليه بالنقض فيلزم، وإلا فلا.