وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٩٤٣) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. والصحيح عن الشعبي أنه قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس فاتحفتنا برطب ابن طاب، وسقتنا سَويق سُلْتِ، فسألتها عن المطلقة ثلاثًا أين تعتد؟ قالت: طلقني بَعلي ثلاثًا، فأذن لي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أعتد في أهلي- وزاد في رواية: فخاصمتُه إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكلا اللفظين في مسلم (١٤٨٠) (٤٢) و (٤٣). وسيأتي الحديث من طريق الشعبي برقم (٢٠٣٦) وتمام تخريجه هناك. وأما ذكر طلاق زوجها لها وهو خارج إلى اليمن فقد جاء في "صحيح مسلم" (١٤٨٠) (٤١) من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فارسل إلى امرأته ... وقد صح عن عمر بن الخطاب أنه أمضى التطليقات الثلاث في مجلس واحدٍ ثلاثًا، فقد أخرج مسلم (١٤٧٢)، وأبو داود (٢١٩٩) و (٢٢٠٠)، والنسائي ٦/ ١٤٥ من حديث ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضياه عليهم، فامضاه عليهم. =