للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بَابٌ: فِي سَكْتَتَيْ الْإِمَامِ

٨٤٤ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ جَمِيلٍ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ، فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ، فَكَتَبَ أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ (١).


= فقد أخرج ابن أبي شيبة ١/ ٣٧٦ عن وكيع، عن الضحاك بن عثمان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر قال: لا يقرأ خلف الإمام.
وأخرجه موقوفًا كذلك عبد الرزاق (٢٦٦١) و (٢٦٦٢)، والطحاوي ١/ ٢١٠ من طرق عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر.
وأخرج مالك في "موطئه" ١/ ٨٤ عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام. وإسناده صحيح. وقال البيهقي في "القراءة خلف الإمام" عقب الحديث (٣٥٨): قوله: إلا وراء الإمام، يحتمل أن يكون مذهبه جواز ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه بالقراءة، فقد روينا عنه فيما تقدم: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ويحتمل أن يكون المراد به الركعة التي يدركُ المامومُ إمامه راكعًا فتجزئ عنه بلا قراءة وإلى هذا التأويل ذهب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فما حكاه محمَّد بن إسحاق بن خزيمة عنه.
(١) رجاله ثقات غير جميل بن الحسن العتكي فإنه ضعيف لكنه متابع، وعبد الأعلى -وهو ابن عبد الأعلى السامي، وإن كان لا يُدرى متى سماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل أو بعد إلاختلاط- متابع أيضًا، والحسن -وهو البصري- مختلف في سماعه من سمرة لغير حديثي العقيقة والنهي عن المثلة.
وأخرجه أبو داود (٧٨٠)، والترمذي (٢٤٩) عن محمَّد بن المثنى، عن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٧٧٩) من طريق يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبي عروبة، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>