قلنا: وكذلك قال الدارقطني بعد إخراجه الحديث (١٢٨٠) وعزا الوهم فيه لزيد بن الحباب، ورواه عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح على الصواب. وقوّى ابن القطان في "بيان الوهم" ٣/ ٣٧١ أنه من كلام أبي الدرداء، لا لوهم زيد في رفعه، لكن للشك الذي في قوله: "ما أُرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم". وهو في "مسند أحمد" (٢١٧٢٠) و (٢٧٥٣٠). (١) إسناده صحيح وهو موقوف كما قال المزي في "التحفة" (٣١٤٤). مِسعَر: هو ابنُ كِدام. وأخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى" ٢/ ١٧٠، وفي "القراءة خلف الإمام" (٢٢٨) من طريق محمَّد بن يحيى الذهلي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٧١، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (٢٨٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢١٠، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" ٢/ ٦٣، وفي "القراءة" (٣٥٩) من طرق عن مسعر، به- وزادوا: وكنا نتحدث أنه لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وزادوا أيضًا خلا البخاري: فما زاد، أو فما فوق ذلك، أو فما أكثر من ذلك، على اختلاف رواياتهم. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩٢٤٤) من طريق عثمان بن الضحاك، عن أبيه، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله قال: سنة القراءة في الصلاة: أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن. وعثمان بن الضحاك ضعيف الحديث وانفرد بقوله: سنة القراءة، فأوهم الرفع، وخالفه غيره من الثقات. =