وأخرجه أبو داود (٣٥٥٨)، والترمذي (١٤٠١)، والنسائي ٦/ ٢٧٤ من طريقين عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٦٢٥)، والنسائي ٦/ ٢٧٤ من طرق عن أبي الزبير، به، بلفظ: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أُعمر شيئًا حياته فهو له حياته وبعد موته". وانظر ما سلف برقم (٢٣٨٠). قال الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١٤/ ٦٩: قد اختلف أهل العلم في كيفية العُمرى، فقالت طائفة منهم: هي قول الرجل للرجل: قد ملكتك داري هذه أيام حياتك، فتكون له بذلك في حياته، وتكون لورثته بعد وفاته، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والثوري وأصحابهما والشافعي. وقال آخرون: العُمرى التي لها هذا الحكم هي العُمرى التي يقول الرجل للرجل: قد أعمرتك ولعقبك داري هذه، فتكون له في حياته وإن لم يذكر فيها: ولعقبك، رجعت إلى المُعمر بعد موت المُعمَرِ، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ومالك وكثير من أهل المدينة، وانتهى إلى ترجيح القول الأول، فانظره. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فخلاس -وهو ابن عمرو الهجري- لم يسمع من أبي هريرة فيما نقله أبو داود عن أحمد، وقد توبع. أبو أسامة: هو حمادُ بن أسامة، وعوفُ: هو ابن أبي جميلة. =