للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ يَسْجُدْ (١) سَجْدَتَيْنِ" (٢).

قَالَ الطَّنَافِسِيُّ: هَذَا الْأَصْلُ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَرُدُّهُ.

١٣٤ - بَابٌ: فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَاهِيًا

١٢١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ؛ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهَا فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْن -ِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقَصُرَتْ أَم نَسِيتَ؟ قَالَ:


= وقيل التحري الأخذ بغالب الظن، وهو ظاهر الروايات عند مسلم. واختاره ابن حبان.
وقيل: التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى، فيبني على غلبة ظنّه، وبه قال مالك وأحمد.
وعن أحمد في المشهور: التحري يتعلق بالإمام، فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه، وأما المنفرد، فيبنى على اليقين دائمًا.
وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية، وأخرى كالحنفية.
وقال أبو حنيفة: إن طرأ الشك أولًا، استأنف، وإن كثر بني على غالب ظنه، وإلا فعلى اليقين، أي: على الأقل، لأنه هو المتيقن.
وانظر "صحيح ابن حبان" ٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨، و"فتح الباري" ٣/ ٩٥، و"البناية" ٢/ ٦٣١ - ٦٣٣.
(١) في (ذ) و (م): ثم ليسجُدْ.
(٢) إسناده صحيح. علي بن محمَّد: هو الطنافسي، ومسعر: هو ابن كدام.
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>