(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن السائب- ويقال ابن السائبة- وشيخِه عبد الرحمن بن سُعاد. وأخرجه النسائي ١/ ١١٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٣٥٣١). وانظر تخريج الحديث السابق. قوله: "الماء من الماء" أي: وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء، فالأول الماء المطهر، والثاني المنى. وهذا الحديث يفيد الحصر عرفًا، أي: لا يجب الغسل بلا ماء فينبغي أن لا يجب بالإدخال إن لم ينزل، فقيل: منسوخ، وقيل: هو في الاحتلام لا في الجماع. قاله السندي. وانظر "صحيح ابن حبان" (١١٧٣) و (١١٧٩). (٢) طريق علي بن محمَّد ليس في (س) و (م)، وأثبتناه من (ذ) و"تحفة الأشراف" (١٧٤٩٩). (٣) إسناد صحيح. =