للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ"

١٢٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسًا، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا" (١).

١٢٣٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ


(١) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٣٢٥، وعنه أخرجه مسلم (٤١٢) (٨٢).
وأخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢) (٨٣)، وأبو داود (٦٥٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧٤٧٢) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٥٠)، و"صحيح ابن حبان" (٢١٠٤).
قوله: "وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" ذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم منهم أحمد وإسحاق.
وقال مالك ومحمد بن الحسن: لا يؤم القاعدُ القائمين، فإن فعلوا لم يُجزِهم، وقال الثوري: تصح صلاة الإمام ولا تصح صلاة المأمومين إذا صلوا خلفه جلوسًا.
وقال أكثر أهل العلم: يُصلون قيامًا، ولا يتابعونَ الإمامَ في الجلوس، ورأوا أن هذه الأحاديث منسوخة، واستدلوا بحديث عائشة السالف برقم (١٢٣٢) أنه - صلى الله عليه وسلم -
صلى بالناس جالسًا، وأبو بكر خلفه قائمًا يقتدي بصلاته، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وانظر "الرسالة" للإمام الشافعي ص ٢٥٤ - ٢٥٦، و"شرح معاني الآثار" للإمام الطحاوي ١/ ٤٠٣ - ٤٠٨، و"الناسخ والمنسوخ" للحازمي ص ١٠٩، و"نصب الراية" للزيلعي ٢/ ٤٢ - ٥٠، و"فتح الباري" لابن حجر ٢/ ١٧٥ - ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>