وأخرجه أبو داود (٢١٣٣)، والترمذي (١١٧٣)، والنسائي ٧/ ٦٣ من طريق همام بن يحيى، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٩٣٦). قال الخطابي في "معالم السُّنن" ٣/ ٢١٨ - ٢١٩: في هذا دلالة على توكيد وجوب القَسْم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكرؤه من الميل هو ميل العِشرة الذي يكون معه بخس الحق، دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تُملَك، فكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسوَّي في القَسْم بين نسائه، ويقول: "اللهم هذا قَسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك"، وفي هذا نزل قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: ١٢٩]. (٢) حديث صحيح، ويحيى بن يمان قد توبع. وأخرجه البخاري (٢٥٩٣)، وأبو داود (٢١٣٨)، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٧٤) من طريق يونس عن الزهري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٨٥٩). =