وأخرجه البخاري (٥٣٣٣)، ومسلم (١٤٧١) (٧) - (٩)، وأبو داود (٢١٨٤)، والترمذي (١٢٠٩)، والنسائي ٦/ ١٤١ و ١٤٢ من طريق محمَّد بن سيرين، به. وهو في "مسند أحمد" (٥١٢١). وأخرجه البخاري (٥٢٥٣) و (٥٢٥٨)، ومسلم (١٤٧١)، والنسائي ٦/ ٢١٢ من طريق قتادة بن دعامة، عن يونس بن جبير. وهو في "المسند" (٥٠٢٥). وأخرجه مسلم (١٤٧١) (١١) و (١٢) من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عمر، وهو في "مسند أحمد" (٥٤٣٤). قال ابن عبد البر: وقوله: أرأيت إن عَجَزَ واستحمق: أي: إن عجز عن فرض فلم يُقمه، أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرًا له؟ وقال الخطابي: في الكلام حذف، أي: أرأيت إن عجز واستحمق: أيُسقط عنه الطلاقَ حُمقُه أو يبطله عجزُه، وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه. وأخرج البخاري (٥٢٥٣) من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: حُسِبت عليِّ بتطليقة. وأخرج ابن وهب في "مسنده" كما في "فتح الباري" ٩/ ٣٥٣ عن ابن أبي ذئب، أن نافعًا أخبره: أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك، فقال: "مرة فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطْهر" قال ابن أبي ذئب في الحديث =