للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ" (١).


(١) إسناده واه. حَنَش -وهو لقب الحسين بن قيس الرحبي- متروك الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٧٨٧) عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس. وهذا الرجل هو عمرو بن برق كما سماه عبد الرزاق نفسه فيما نقله البيهقي في "السُّنن الكبرى" ٦/ ٢٢٠، وهو ضعيف كما قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/ ٨٥ عند حديث ابن عباس: "لا يرث القاتل شيئًا". وهو الذي يسمى عمرو بن عبد الله الأسواري كما جزم به المزي في "تهذيب الكمال" وتبعه ابن حجر في "التهذيب" وفي "نزهة الألباب في الألقاب". وما سماه به عبد الرزاق غلط كما قال ابن حجر في "نزهة الألباب" والصحيح: عمرو برق بالإضافة، وكذلك سماه المزي، لأن برقًا لقبٌ له.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٠٣) و (١٨٥٠٥) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير وعبد الرزاق (١٨٥٠٣) عن الثوري، عن سماك كلاهما عن عكرمة من قوله. لفظ الأول: عن عكرمة في المسلم يقتل الذمي، قال: فيه الدية، وليس عليه قود. ولفظ الثاني: لا يقاد المسلم بالذمي ولا المملوك، وهذا عن عكرمة من قوله صحيح.
وأخرج أحمد (٩٩٣)، ومن طريقه أبو داود (٤٥٣٠): حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عُباد، عن علي رضي الله عنه رفعه: "المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يدٌ على مَن سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، ويحيى بن سعيد القطان سماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط، وصححه صاحب "التنقيح" ٣/ ٢٥٤.
وأخرجه أبو داود (٤٥٣١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسَّن إسناده الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٦١.
وأخرجه من حديث عائشة ابن أبي عاصم في "الديات" ص ٥٩، وأبو يعلى (٤٧٥٧)، والبيهقي ٨/ ٩. وإسناده حسن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>