وأخرجه أبو داود (١٥٧٤)، والترمذي (٦٢٥)، والنسائي ٥/ ٣٧ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، وهذا إسناد حسن. وهو في "مسند أحمد" (٧١١). وأخرجه أبو داود (١٥٧٢) و (١٥٧٣) من طريقين عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رفعه، ولفظه في الموضع الأول: "هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مئتي درهم، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم ... ". ولفظه في الموضع الثاني: "فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم ... ". وسيأتي بذكر صدقة الخيل والرقيق برقم (١٨١٣). (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل، وهو ابن مجمِّع الأنصاري. وأخرجه الدارقطي (١٨٩٦) من طرق عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أبي عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (١١٠٧) عن أبي بكر بن عياش، وابن أبي شيبة ٣/ ١١٩ عن وكيع، عن سفيان الثوري، وأبي داود (١٥٧٣) من طريق جرير بن حازم، ثلاثتهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "في كل عشرين دينارًا نصف دينار، وفي كل أربعين دينارًا دينارٌ ... " وهذا إسناد حسن. والحديث عند أبي عبيد وابن أبي شيبة موقوف من قول علي بن أبي طالب. =