للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ (١).

٢٢١٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا، عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؟! " (٢).


(١) إسناده صحيح. سفيان هو ابن عيينة.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (١٥٤٣) / (١٠١)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٦ و ٢٩٤ من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٢٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٥).
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) / (١٠٠)، وأبو داود (٣٣٧٥)، والنسائي ٧/ ٢٩٤ من طرق عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله. وقرن أبو داود بأبي الزبير سعيد بن ميناء.
وقوله: "بيع السنين" قال الخطابي: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثًا أو أربعًا أو أكثر منها، وهذا غَرَرٌ، لأنه يبيع شيئًا غير موجود ولا مخلوق حال العقد ولا يدري هل يكون ذلك أم لا، وهل يتم النخل أم لا، وهذا في بيوع الأعيان، فأما في بيوع الصفات فهو جائز مثل أن يُسلفَ في الشيء إلى ثلاث أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة إذا كان الشيء المُسلَفُ فيه غالبا وجودُه عند وقت مَحِل السلفِ. "معالم السُّنن" ٣/ ٨٦.
(٢) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وقد صرح كل من ابن جريج وأبى الزبير بالسماع في بعض مصادر التخريج.
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٦٥ عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٥٤)، وأبو داود (٣٤٧٠)، والنسائي ٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥ من طرق عن ابن جريج، به. وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٠٣٤) و (٥٠٣٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>