للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ.

حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.


= وفي الباب عن عائشة عند البزار (١٤٤٣ - كشف الأستار)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٦٩، وابن حبان (٤١٣٢)، والبيهقي ٧/ ٢١٢ وإسناده صحيح. ولفظه: تزوج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعض نسائه وهو محرم، واحتجم وهو محرم.
قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٦٦: وأكثر ما أعل بالإرسال، وليس ذلك بقادح فيه.
وعن أبي هريرة عند الدارقطني ٣/ ٢٦٣ وإسناده حسن في الشواهد.
قال البغوي في "شرح السنة" ٧/ ٢٥١ - ٢٥٢: والأكثرون على أنه تزوجها حلالًا، فظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بني بها وهو حلال بسَرِف في طريق مكة.
وقال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٥٢: واختلف العلماءُ في هذه المسألة، فالجمهور على المنع لحديث عثمان: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" أخرجه مسلم [(١٤٠٩)] وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت، ولا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به، وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء. وتعقب بأنه قياس في معارضة السنة فلا يعتبر به، وأما تاويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء فمتعقبٌ بالتصريح فيه بقوله: "ولا يُنكِح، بضم أوله، وبقوله: "ولا يَخطُب".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/ ١٥٢: والرواية أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب وجمهور علماء المدينة: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال قبل أن يحرم، وما أعلم أحدًا روى من الصحابة أن رسول الله نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس، ورواية من ذكر معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل، لأن الواحد أقرب إلى الغلط ...

<<  <  ج: ص:  >  >>