للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَكَانَ مِنْ الْوَفْدِ، قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، قال: ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى، فَقَضَى الصَّلَاةَ، فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، قَالَ: فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ انْصَرَفَ، قَالَ: "اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ" (١).


(١) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ١٩٣ و ١٤/ ١٥٦، ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٦٧٨).
وأخرجه مطولًا ومختصرًا ابن سعد في "الطبقات" ٥/ ٥٥١، وأحمد (١٦٢٩٧)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" ١/ ٢٧٥ - ٢٧٦، وابن خزيمة (١٥٦٩)، وابن حبان (٢٢٠٢) و (٢٢٠٣)، والبيهقي ٣/ ١٠٥ من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.
قوله: "فرأى رجلًا فردًا يصلي خلف الصف": كأنه كان مسبوقا، فقام يتم ما فاته مع الإمام.
وقوله: "لا صلاة للذي خلف الصف" ظاهره بطلان صلاة الفرد خلف الصف
مطلقا، لضرورة أم لغير ضرورة (وبه يقول أحمد وإسحاق)، ومن لا يرى البطلان
(وهم الجمهور) حمله على نفي الكمال، والإعادةُ على التأديب أو على النصح،
والله تعالى أعلم. قاله السندي في "حاشية المسند".
واستظهر شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" ٢٣/ ٣٩٦ صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا تعذر انضمامه إلى الصف، وحجته أن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز.
وقال ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ١٩٣: حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن في الرجل يدخل المسجد فلا يستطيع أن يدخل في الصف، قال: كان يرى ذلك يجزيه إن صلى خلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>