للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِي، حَدّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا" (١).


= الأجدع والشعبي، ورواه ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٤١ عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وطاووس، ورواه ابن حزم عن سعيد بن جبير، والصحيح أن سعيد بن جبير فسر قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: ٨٩] بأنها اليمين على المعصية لا يُؤاخذ الله بإلغائها، كما رواه عنه الطبري في "تفسيره" (٤٤٣٦ - ٤٤٤١) وكما هي رواية "المحلى" أيضًا.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بقوله: "فكفارته تركه": كفارة من الإثم الذي اقترفه بذلك اليمين.
(١) حديث حسن دون قوله: "فإن تركها كفارتها" فهي زيادة شاذّة في حديث عبد الله بن عمرو هذا، وهذا إسناد ضعيف لضعف عون بن عمارة -وهو إن كان متابعًا على هذا الحرف- فقد رواه من هو أوثق وأجلّ منهم وذكر الأمر بالكفارة.
وأخرجه الطيالسي (٣٢٧٤)، وأحمد في "مسنده" (٦٧٣٦) من طريق خليفة بن خياط -جد خليفة بن خياط صاحب "التاريخ"- وأبو داود (٣٢٧٤) من طريق عبد الله بن بكر السهمي، عن عبيد الله بن الأخنس، كلاهما (خليفة وعبيد الله) عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد- زاد عبيد الله في روايته أولَ الحديث: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابنُ آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف ... ".
وخليفة بن خياط وعبد الله بن بكر السهمي وإن كانا ثقتين خالفهما يحيى القطان وهو أوثق منهما.
فأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/ ١٠ عن عمرو بن علي الفلاس، عن يحيى ابن سعيد القطان، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به بلفظ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" فذكر الأمر بالكفارة، وعمرو الفلاس وشيخه يحيى القطان ثقتان حافظان متقنان، وقد ضبطا الرواية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>