للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاء رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَبِّئْنِي، بأحَقُّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ -وَأَبِيكَ- لَتُنَبَّأَنَّ. أُمُّكَ" قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أُمُّكَ" قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أُمُّكَ" قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَبُوكَ" قَالَ: نَبِّئْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ مَالِي كَيْفَ أَتَصَدَّقُ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ -وَاللَّهِ- لَتُنَبَّأَنَّ. تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَاهُنَا، قُلْتَ: مَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ، وَهُوَ لَهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ" (١).

٢٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخبرنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ


= والد عبد الله بن شبرمة، والمثبت من (م) والمطبوع، وهو الموافق لرواية مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- ضعيف يعتبر به، وقد توبع. وهذا الحديث أصلُه حديثان، حديث البر، وحديث الصدقة وإنما جمعهما شريك وحده.
أخرج الحديثَ الأول البخاريُّ (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨) (١) (٢) (٣) من طريق عُمارة بن القعقاع، به، ومسلم وحدَه قرن بعمارة عبدَ الله بن شبرمة في الطريق الثالثة، إذ إنها عن شريك القاضي.
وهو في "مسند أحمد" (٨٣٤٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٣).
وأخرج الحديثَ الثاني البخاريُّ (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢)، وأبو داود (٢٨٦٥)، والنسائي ٥/ ٦٨، و ٦/ ٢٣٧ من طريق عمارة بن القعقاع وحده، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٥٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣١٢) و (٣٣٣٥).
وقوله: "وأبيك". قال السندي: قيل: هذا على عادة العرب من جَرْي مثل هذا على اللسان دون تعمد، والنهي عن تعمد مثله، فلا إشكال، وقيل: بل يُحتمل أن يكون قبل النهي، أو هو بتقدير: وخالِق أبيك مثلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>