(٢) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (١٧٩٠)، ومسلم (١٢٧٧) (٢٥٩) و (٢٦٠)، وأبو داود (١٩٠١)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٩٤٢) من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٦٤٣)، ومسلم (١٢٧٧) (٢٦١) - (٢٦٣)، والترمذي (٣٢٠٣)، والنسائي في "المجتبى" ٥/ ٢٣٧ - ٢٣٨ و ٢٣٨ من طريق الزهري، عن عر وة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٥١١٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٣٩) و (٣٨٤٠). قال العلماء: ويستفاد من قول عائشة: فلعمري ما أتم الله عز وجل حج من لم يطف بين الصفا والمروة، وجوب السعي بين الصفا والمروة، وقال الحافظ: والعمدة في الوجوب قوله: "خذوا عني مناسككم" وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال أحمد في رواية: إنه ركن لا يتم الحج إلا به، وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي. وروي عن أحمد: أنه سنة لا يجب بتركه دم، روي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين. وقال القاضي من الحنابلة: هو واجب، وليس بركن، إذا تركه وجب عليه دم، وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة والثوري، ورجحه ابن قدامة المقدسي في "المغني" ٥/ ٢٣٩.