للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" (١).

٦١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" (٢).


= وأخرجه أبو داود (٢١٥) عن محمَّد بن مهران البزاز الرازي، عن مبشّر بن إسماعيل الحلبي، عن أبي غسان محمَّد بن مطرّف، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل، عن أبى، وإسناده صحيح.
(١) إسناده صحيح. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وأبو رافع: هو نُفَيع الصائغ.
وأخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)، وأبو داود (٢١٦)، والنسائي ١/ ١١٠ من طريق قتادة، بهذا الإسناد. وقرن مسلم في إحدى رواياته بقتادة مطرًا الوراق.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٩٨)، و"صحيح ابن حبان" (١١٧٤).
وأخرجه النسائي ١/ ١١١ من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة. وخطأ هذه الطريق.
قوله: "شُعبها الأربع" بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة، أي: نواحيها، قيل: يداها ورجلاها، وقيل: نواحي الفرج الأربع. "ثم جهدها" أي: جامعها، والحديث يدل على أن الإنزال غير شرط في وجوب الغسل، بل المدار على الإيلاج، قاله السندي.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج -وهو ابن أرطأة. أبو
معاوية: هو محمَّد بن حازم الضرير. =

<<  <  ج: ص:  >  >>