للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصل في الشروط: اللزوم

٣٩- وكل شرط لازمٍ للعاقد ... في البيع والنكاح والمقاصدِ

٤٠- إلا شروطاً حَلَّلَتْ مُحَرَّماً ... أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا

"الشرح"

قوله: [للعاقد] :

اسم فاعل من العقد، وهو من أَبرمَ عقدا ما في الأنكحة أو البيوع ونحوهما من المعاملات.

وحاصل كلام الناظم -رحمه الله- يرجع إلى قاعدتين ذكرهما الفقهاء:

الأولى: أن الشرط لازم في العقد.

والثانية: أن كل شرط باطل لا يصح.

وهاتان القاعدتان مبنيتان على حديثين مشهورين:

فأما الأول: فهو ما رواه الطبراني -رحمه الله- في "معجمه الكبير" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل} ، صححه السيوطي وغيره.

والثاني: هو ما رواه الترمذي وحسَّنه من حديث بريرة -مولاة عائشة- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {المسلمون على شروطهم} .

<<  <   >  >>