للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى

٤٢- وإن تساوى العملان اجتمعا ... وفُعِل إحداهما فاستَمِعا

"الشرح"

أي أن العملين من العبادات إذا اجتمعا في كيفيتهما وصفة كلٍّ منهما، فإنه يجوز إدخال بعضهما في بعض بفعل أحدهما.

وهذا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، قاله في "الإنصاف"، وبه قطع جماعة كالموفق في: "المغني"، وشيخ الإسلام في: "شرح العمدة" وغيرهما.

ومثاله: اجتماع السنة الراتبة القبلية للفجر مع تحية المسجد، فإنه يكتفى بالراتبة عن تحية المسجد، خلافا للشافعية، وعليه يدل صنيع الصحابة في زمن التشريع دون نكير.

* * *

<<  <   >  >>