٤١- تُستعمَل القرعةُ عند الْمُبْهَمِ ... من الحقوقِ أو لدى التَّزَاحُمِ
"الشرح"
قوله:[القرعة] :
ترجع إلى مادة (قَرَعَ) ، ولها معان مذكورة في كتب المعجمات، كـ "الصحاح" للجوهري، و"القاموس" للفيروز آبادي، غير أن المقصود هنا في صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار شيء دون قصد التعيين الْمُسْبَق، قاله القرافي في:"الفروق".
قوله:[المبهم] :
اسم مفعول من الإبهام، وهو ضد التعيين للشيء.
قوله:[التزاحم] :
من الازدحام، وهو ضد السَّعَة، وفيه معنى التضايق والتحاشر.
والمقصود من كلام الناظم -رحمه الله- هو أن القرعة تستعمل في حالتين اثنتين:
الأولى: عند انبهام شيء من الحقوق، ومثالها: إذا طَلَّق الزوج زوجة مبهمة وله زوجات، فإنه يقرع بينهن، وهذا هو المذهب،