واحدها مصلحة، قال الغزَّالي في:"المستصفى" هي: (عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة) .
إلا أن المقصود من المصالح عند الفقهاء هو حفظ مقصود الشارع بالحفاظ على الكليات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فقد جاء الإسلام للحفاظ على هذه الكليات الخمس، إما حفظ إيجاد؛ بحيث تكون في حرز عن مبطلاتها، وإما حماية زائدة على الإيجاد كالحاجيات والتحسينيات من مكارم الأخلاق وجميل العادات، والطهارة من الأدناس ونحو ذلك. قال في:"شرح مختصر التحرير": (لا خلاف بين الملل والأديان في كونها أتت للحفاظ على هذه الكليات) .
قوله:[في جلبها] :
جَلَبَ الشيء يَجْلِبُه جَلْباً وجَلَباً، كذا قال الجوهري في:"الصحاح"، قال في القاموس": (جَلْب الشيء: المجيء به من مكان إلى آخر) .
قوله:[الدرء] :
قال في: "القاموس": الدرء هو الدفع، ومنه الحديث المشهور:(ادرؤوا الحدود بالشبهات) أي: ادفعوها.