للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعلم أن القاعدة التي أشار إليها المصنف -رحمه الله- صيغتها عند الفقهاء: الأمور بمقاصدها.

والأمور: واحدها أمر، وهو الشأن والحال، كما قاله أئمة اللسان، والمقاصد: واحدها مقصد، وهو بمعنى النية والعزم، تقول: قصدت كذا إذا عزمتَ ونويت.

وهذه القاعدة اتفق عليها الفقهاء، كما حكى ذلك السيوطي وابن نجيم -رحمهما الله- في: "الأشباه" لهما.

وها هنا مسائل متعلقة بما سبق:

المسألة الأولى: في محل النية والقصد:

اتفق العلماء على أن القلب محل النية وموضعها، وجعلوا ذلك شرطا في النية. قال النووي -رحمه الله-: (بلا خلاف) ، وكذا قال ابن تيمية وغيرهما، ثم اختلفوا في استحباب التلفظ بها على قولين: هما رواية في مذهب أحمد -رحمه الله- وغيره، والأكثر على عدم الاستحباب، قاله ابن تيمية -رحمه الله-.

واحتج القائلون بالاستحباب بالخبر والنظر.

أما الخبر؛ فتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لعُمره وحجه, وذلك ثابت عنه -صلى الله عليه وسلم-, قالوا: في ذلك دلالة على تلفظه بها؛ حيث يقول: (لبيك عمرة) , أو (لبيك عمرة وحجاً) , فيقاس على ذلك غير الحج من العبادات المختلفات.

<<  <   >  >>