للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: أن يقع الخلل في أركان العمل وواجباته، فهذا يقتضي فساد العمل سواء أكان بعمد أو سهو، وفي الواجب تفصيلٌ سبقت الإشارة إليه كما في الصلاة.

ويدخل في ذلك ما كان من بناء العمل، وإن لم يُسَمَّ ركنا أو واجبا قاله الشاطبي في: الموافقات"، غير أن الغالب أن الفقهاء يَسِمُون ذلك بكونه فرضا أو ركنا أو واجبا، إلى غير ذلك من الأسماء الاصطلاحية.

والثاني: أن يقع الخلل في شرط العمل، فهذا مفسد له.

ومثاله: ما لو صلى المكلَّف الفرضَ على غير طهارة؛ فإن صلاته باطلة ولو كان ناسيا، وهذا أمر مجمع عليه، قاله النووي في: "المجموع وابن المنذر في: "الأوسط".

ويدل عليه أحاديث وآثار كثيرة، كنحو ما رواه أحمد في: "المسند" مرفوعا: {لا صلاة لمن لا وضوء له} ، وما رواه عبد الرزاق في: "مصنفه" عن عمر بن الخطاب: (أنه صلى الفجر بالناس وهو جنب فأعادها ولم يُعيدوا) .

فائدة:

إذا وقع الخلل في غير الأركان والواجبات والشروط، كالخلل في المستحبَّات والسنن؛ فإنه لا يوجب فساد العمل، ولكنه يوجب نقصان ثوابه بقدر الخلل الموجود، قاله ابن رجب -رحمه الله- في: "الفتح" وفي: "شرح الأربعين". وكلامه -رحمه الله- محمولٌ على العمد والعلم، لا على الجهل والنسيان؛ فقد سبق أنهما من العفو.

* * *

<<  <   >  >>