للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والرياء، فإن حجه لا ثواب له عليه؛ لأن النية شرط في صلاح العمل هنا، خلافا ما إذا وقع الرياء في بعض المناسك الأخرى مما هو من مفردة هذه العبادة.

المسألة الرابعة: في المقصود من النية:

إذ يقصد منها أمران:

الأول: تمييز العمل.

الثاني: تمييز المقصود من العمل.

فأما الأول، فإن النية يؤتي بها لتمييز العمل، والتمييز نوعان:

النوع الأول: تمييز العبادات من العادات، ومثاله: الصيام، فقد يكون إمساكا عن الأكل والشرب حِمية لداء يُخْشَى نزوله أو يُرجَى برؤه، وقد يكون الإمساك بقصد التعبد لله، والفارق بين هذين العملين النية، فقد ميزت ما بين ما هو من باب العادات، وهو الإمساك حمية, وما هو من باب العبادات, وهو الإمساك بنية التعبد.

النوع الثاني: تمييز العبادات بعضها من بعض كتمييز صلاة من أخرى، ونفقة من مثلها ونحو ذلك، فصلاة الظهر والعصر إذا صلاهما المسافر جمعا بقصر فإن النية هي التي تميز بين الصلاتين مع كونهما أُوْقِعَا في زمنٍ ومحلٍّ واحد، والهيئة واحدة.

وأما الثاني: فهو تحقيق المقصود من العبادة أو العمل

<<  <   >  >>