(الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه: التحريم)
١٩- والأصلُ في مياهنا الطهارةْ ... والأرضِ والثيابِ والحِجارةْ
٢٠- والأصلُ في الأبضاعِِ واللحومِ ... والنفسِ والأموالِ للمعصومِ
٢١- تحريمُها حتى يجيءَ الحِلُّ ... فافهَمْ هداك اللهُ ما يُمَلَّ
"الشرح"
قوله:[مياهنا] :
يدخل في ذلك جميع أنواع المياه سواء أكان الماء النازل من السماء، أم الخارج من الأرض كالآبار والأنهار، قال ابن قدامة -رحمه الله- في:"الروضة": "وهذا هو المعتمد".
قوله:[الثياب] :
يدخل فيها جميع أنواعها مما هو طاهر، ويخرج المصنوع من غير الطاهر كجلود السباع والكلاب والخنازير.
قوله:[الأبضاع] :
واحدها: بُضع بالضم، قال الجوهري في:"الصحاح": "البُضع هو النكاح"، قال ابن السِّكِيت، وحكى ابن الأعرابي: أن البُضع هو الفرج، وأصل مادة (بَضَعَ) تأتي على معانٍ في الاستعمال، قال بعضهم على منوال الإمام قطرب النحوي في: