ومن ثم يتبين أن القاعدة الكلية: (اليقين لا يزال بالشك) ؛ لها موردان:
الأول: الأدلة الشرعية، عند إعمال قاعدة: "استصحاب الأصل"؛ لأن الأصل له حكم اليقين، كما سبق بيانه.
والثاني: أفعال المكلَّف، عند اشتباه أسباب الحكم عليه. وهذا المورد هو المقصود أصالة من القاعدة، قاله ابن القيم -رحمه الله- في: "بدائع الفوائد".
وهذا كله عندما يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك، فتستصحَب ولا ينتقل عنها إلا بيقين، وهذا جزم به الجمهور، ونص عليه ابن القيم -رحمه الله- في كتابه السابق.
قال ابن القيم -رحمه الله- في: "بدائع الفوائد": (ينبغي أن يُعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه ألبتة، وإنما يعرض الشك للمكلف) .
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute