الأولى: من حيث مصدرُها؛ إذ إنها تأتي عن طريق أحد مصدرين:
الأول: النص الشرعي. والثاني: الاستنباط الاجتهادي، إلا أن أكثر القواعد مأخوذة عن المصدر الثاني.
فمثال المصدر الأول قاعدة:(لا ضرر ولا ضرار) ؛ حيث إن مصدرها حديث:(لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ومثال المصدر الثاني قاعدة:(من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) وذلك كقتل وارثٍ موَرِّثََه قتلاً يوجب قصاصاً, فإنه يُحرم من الميراث؛ لأنه أساء في قصده, فرد الشارع قصده -عقاباً- عليه.
ومن ثَََمَّ تعلم -رحمك الله- أن القاعدة الفقهية تَكتسِبُ حجيتها بمصدرها إما نصّاً وإما استنباطاً.
الثانية: من حيث اتفاق العلماء عليها وعدمه، إذ من القواعد ما اتفقت المذاهب الفقهية عليها، وتُسمى بالقواعد الكلية. ومنها ما حصل الاختلاف فيها -أعني القواعد الفقهية-.