٣٨- وكلُّ حُكمٍ دائر مع علتهْ ... وهي التي قد أوجبتْ لشرعيَّتِهْ
"الشرح"
حاصل هذا النظم هي قاعدة أشار إليها الفقهاء بقولهم:(الحكم يدور مع علته نفيا وإثباتا، وجودا وعدما)
والعلة في اللغة: هي المرض الْمُشْغِل، قاله الفيومي في:"المصباح"، وجمعه عِلَل، كسِدْرَة وسِدَر، وأما في الاصطلاح فهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، قاله الباجي في:"الحدود"، وبه قطع الآمدي وابن الحاجب -رحمهما الله-.
وليُعْلَمْ أن العلة نوعان: علة شرعية -وسبقت-، وعلة عقلية، كالحركة من الجسم توجب وصفه بكونه متحرِّكا.
وهذه القاعدة المشار إليها قاعدة أغلبية لا مُطَّرِدة، وقد اتفق عليها الفقهاء، قاله ابن النجار في:"شرح مختصر التحرير"، وبنحوه قال الشاطبي في "الموافقات"، ومثالها: ما جاء في: "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إنما نهيتكم من أجل الدَّافَّة التي دَفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا} ، والدَّافَّة هم الأعراب الفقراء