ومثاله في البيع والشراء: أن المرء لو باع أرضا؛ فإن العرف يدل على ما بيع ما داخلها وما فوقها، ما لم يشترط المتعاقدان.
ومثاله في عقد النكاح: هو ما يذكره بعض الفقهاء من أنه لو شاع في قُطْر أن المهر مُجَزَّأ، فمنه ما هو حاضر، ومنه ما هو آجل؛ فإن ذلك يكون قيدا عند العقد ولو لم يُذْكَر، ما لم يُسْتَثْنَ من المتعاقدين.
وحجية العرف يدل عليها الخبر والإجماع.
فأما الخبر، فالكتاب والأثر.
فأما الكتاب؛ فقوله سبحانه:{وأمر بالعرف} ؛ حيث أخرج البخاري في:"صحيحه" عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه- أنه قال:(نزلت هذه الآية في أخلاق الناس) . قال ابن الفرس في كتابه:"أحكام القرآن": (المقصود بقوله: {وأمر بالمعروف} أي: المعروف عند الناس، الذي لا يخالف الشرع) ، وبه جزم ابن عطية -رحمه الله- في:"المحرر الوجيز"، وقال السيوطي في:"الإكليل": (وهذه الآية قاعدة شرعية، تدل على اعتبار العرف الذي لا يخالف أصلا شرعيا) .
وأما الأثر؛ فما أخرجه الإمام أحمد في:"مسنده" عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال:(ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن) ، قال الحاكم:(إسناده صحيح) ، ووافقه عليه الذهبي، وقال ابن القيم في:"الفروسية": (وهو جزء ثابت عن عبد الله بن